مسألة 398 — كتاب الإجارة
إذا حصل الفسخ في عقد الإيجار ابتداء المدّة فلا إشكال، وإذا حصل أثناء المدّة فإن لم يكن الخيار مجعولاً للفاسخ على نحو يقتضي التبعيض وبطلان الإجارة بالنسبة إلى ما بقي خاصّة - كما هو الحال في شرط الخيار غالباً - كان موجباً لانفساخ العقد في جميع المدّة، فيرجع المستأجر بتمام المسمّى، ويكون للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى.
#الإجارة#الفسخ_أثناء_المدة