مسألة 400 — كتاب الإجارة
يجب على كلٍّ منهما أن يُسلّم ما عليه تسليمه في الزمان الذي يقتضيه العقد، ولكن وجوب التسليم على كلٍّ منهما مشروط بعدم امتناع الآخر، ولو امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة مع بذل المستأجر الأجرة جاز للمستأجر إجباره على تسليم العين، كما جاز له الفسخ وأخذ الأجرة إذا كان قد دفعها، وله إبقاء الإجارة والمطالبة بقيمة المنفعة الفائتة، وكذا إذا دفع المؤجر العين ثُمَّ أخذها من المستأجر بلا فصل أو في أثناء المدّة، ومع الفسخ في الأثناء يرجع بتمام الأجرة وعليه أجرة المثل لما مضى، وكذا الحكم فيما إذا امتنع المستأجر من تسليم الأجرة مع بذل المؤجر للعين المستأجرة.
#الإجارة#وجوب_التسليم#امتناع_أحد_الطرفين