مسألة 405 — كتاب الإجارة

إذا استأجر داراً فانهدم قسم منها، فإن كانت بحيث لو أعيد بناءُ القسم المهدوم على الوجه المتعارف لعدّت بعد التعمير مغايرة لما قبله في النظر العرفيّ كان حكمه ما تقدّم في المسألة السابقة، وإن لم تعدّ كذلك فإن أقدم المؤجر على تعميرها فوراً على وجهٍ لا يتلف شـيء من منفعتها عرفاً لم تبطل الإجارة ولم يكن للمستأجر حقّ الفسخ، وإن لم يقدم على ذلك وكان قادراً عليه فللمستأجر الزامه به. فإن لم يفعل كان له مطالبته بأجرة مثل المنفعة الفائتة كما أنّ له الخيار في فسخ الإجارة رأساً - ولو مع التمكّن من إلزامه - فإن فسخ كان عليه للمؤجر أجرة مثل ما استوفاه من المنافع ويرجع عليه بتمام الأجرة المسمّاة، وإن لم يقدم على تعميرها على الوجه المذكور لتعذّره ولو في حقّه فتلف مقدار من منفعة الدار بطلت الإجارة بالنسبة إلى المنافع الفائتة، وكان للمستأجر حقّ فسخ أصل الإجارة، فإن فسخ جرى عليه ما تقدّم في الصورة السابقة عند الفسخ.
#الإجارة#انهدام_قسم_من_الدار_المستأجرة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ