مسألة 407 — كتاب الإجارة

إذا لم يكن عدم استيفاء المستأجر للمنفعة مستنداً إلى التفويت الاختياريّ، بل كان لمانع فإن كان عامّاً مثل سوء الأحوال الجوّيّة المانع من السفر على السيّارة أو الطائرة بطلت الإجارة وليس على المستأجر شـيء من الأجرة، هذا مع تعيين الوقت، وأمّا مع عدم تعيينه وعدم وجود مانع عن استيفاء المنفعة في غير هذا الوقت فلا تبطل الإجارة. وإن لم يكن المانع عامّاً كما إذا مرض المستأجر فلم يتمكّن من السفر لم يضرّ ذلك بالصحّة فيما إذا لم تشترط فيه المباشرة بحيث أمكن استيفاء المنفعة ولو بالإجارة أو نحوها، بل وكذلك فيما إذا اشترطت مباشرته في الاستيفاء، فتستقرّ عليه الأجرة، نعم مقتضى الارتكاز العامّ في أمثال ذلك ثبوت حقّ الفسخ للمستأجر مع إعلام الطرف بالحال قبل موعد استيفاء المنفعة بفترة كافية أو مطلقاً حسب اختلاف الموارد.
#الإجارة#المانع_العام_من_استيفاء_المنفعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ