مسألة 409 — كتاب الإجارة
إذا استأجر طبيباً لإجراء عمليّة جراحيّة فزال موجبها قبل إجرائها فإن كان على نحو يكون إجراؤها محرّماً عليه فالإجارة باطلة، وإلّا فللمستأجر حقّ الفسخ بمقتضى الشرط الارتكازيّ في أمثال هذه الموارد، ومن ذلك ما إذا استأجره لقلع ضرسه فعرض ما أوجب حرمته عليه لكونه موجباً للضرر البليغ به - كالنزيف المستمرّ - أو صار قابلاً للمعالجة بحيث لم يكن قلعه عقلائيّاً.
#الإجارة#زوال_موجب_العملية_الجراحية