مسألة 410 — كتاب الإجارة
إذا غصب العين المستأجرة غاصب فتعذّر استيفاء المنفعة، فإن كان الغصب قبل القبض تخيّر المستأجر بين الفسخ - فيرجع على المؤجر بالأجرة إن كان قد دفعها إليه - والرجوع على الغاصب بأجرة المثل، وإن كان الغصب بعد القبض تعيّن الثاني، وكذلك إذا منعه الظالم من الانتفاع بالعين المستأجرة من دون غصب العين أو منعه من قبضها، فيرجع عليه بالمقدار الذي فوّته عليه من المنفعة.
#الإجارة#غصب_العين_المستأجرة