تجوز إجارة الحصّة المشاعة من العين - سواء أكان المؤجر مالكاً للكلّ أو للجزء المشاع خاصّة - لكن لا يجوز تسليمها إلى المستأجر إلّا بإذن الشريك إذا كانت العين مشتركة.