مسألة 429 — كتاب الإجارة
الختّان إن قصّر أو أخطأ في عمله كأن تجاوز عن الحدّ المتعارف فتضرّر الطفل أو مات كان ضامناً، وإن تضرّر أو مات بأصل الختان لم يكن عليه ضمان إذا لم يعهد إليه إلّا أجراء عمليّة الختان - دون تشخيص ما إذا كان الطفل يتضرّر بها أم لا - ولم يكن يعلم بتضرّره مسبقاً.
#الإجارة#ضمان_الختان_عند_التقصير