إذا قال للخيّاط: (إن كان هذا القماش يكفيني قميصاً فاقطعه) فقطعه فلم يكفه ضمن، وأمّا إذا قال له: (هل يكفيني قميصاً؟) فقال: (نعم) فقال: (إقطعه)، فقطعه فلم يكفه لم يكن عليه ضمان إذا كان الخيّاط مخطئاً في اعتقاده.