مسألة 437 — كتاب الإجارة
إذا استأجر سيّارة لحمل متاعه مسافة معيّنة فأركبها عائلته مثلاً أو بالعكس لزمته الأجرة المسمّاة وما به التفاوت بينها وبين أجرة المثل للمنفعة المستوفاة إن كان، فلو استأجرها للحمل بخمسة دراهم فركبها وكانت أجرة الركوب عشرة دراهم لزمته العشرة، ولو لم يكن تفاوت بينهما لم تلزم عليه إلّا الأجرة المسمّاة، وكذا الحكم في أمثاله ممّا كانت المنفعة المستوفاة فيه مضادّة للمنفعة المقصودة بالإجارة. هذا في الإجارة الواقعة على الأعيان كالدار والسيّارة، وأمّا في الإجارة الواقعة على الأعمال - كما إذا استأجره لكتابة فاستعمله في الخياطة - فللأجير أجرة المثل لما عمله خاصّة، نعم مع تعمدّ المستأجر وغفلة الأجير واعتقاده أنّه العمل المستأجر عليه يجري عليه نظير ما تقدّم في إجارة الأعيان.
#الإجارة#استعمال_العين_في_غير_المستأجر_له