مسألة 438 — كتاب الإجارة

إذا استأجر العامـل للخياطة فاشتغل العامـل بالكتـابـة للمستأجـــر - من دون أمر منه - عمداً أو خطأً تخيّر المستأجر بين فسخ العقد فلا يستحقّ العامل حينئذٍ شيئاً عليه، وبين الإبقاء عليه فيستحقّ الأجرة المسمّاة، وله مطالبته بأجرة المثل للعمل الفائت.
#الإجارة#استعمال_الأجير_في_عمل_آخر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ