إذا آجر سيّارته لحمل متاع زيد فحمَّلها متاع عمرو لم يستحقّ أجرة على عمرو، كما لا يستحقّ أجرة على زيد إذا اختار فسخ العقد، وإلّا استحقّ عليه الأجرة المسمّاة، وله حينئذٍ مطالبته بأجرة المثل للعمل الفائت.