إذا استأجر سيّارة معيّنة من زيد للركوب إلى مكان معيّن فسلّمها إليه ولكنّه ركب غيرها عمداً أو خطأً لزمته الأجرة المسمّاة للأُولى وأجرة المثل للثانية، وإذا اشتبه فركب سيّارة عمرو لزمته أجرة المثل لها، مضافة إلى الأجرة المسمّاة لسيّارة زيد.