مسألة 440 — كتاب الإجارة

إذا استأجر سيّارة معيّنة من زيد للركوب إلى مكان معيّن فسلّمها إليه ولكنّه ركب غيرها عمداً أو خطأً لزمته الأجرة المسمّاة للأُولى وأجرة المثل للثانية، وإذا اشتبه فركب سيّارة عمرو لزمته أجرة المثل لها، مضافة إلى الأجرة المسمّاة لسيّارة زيد.
#الإجارة#ركوب_سيارة_غير_المستأجرة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ