إذا استأجر سفينة لحمل الْخَلّ المعيّن مسافة معيّنة فحمَّلها خمراً مع الخلّ المعيّن استحقّ المالك عليه الأجرة المسمّاة وأجرة المثل لحمل الخمر لو فرض أنّه كان حلالاً.