مسألة 442 — كتاب الإجارة

يجوز لمن استأجر دابّة للركوب أو الحمل أن يَضْرِبَها أو يكبحها باللجام على النحو المتعارف إلّا مع اشتراط عدمه في ضمن العقد - أو ما هو بحكم الاشتراط - وإذا تعدّى عن المتعارف أو مع اشتراط العدم ضمن نقصها أو تلفها وفي صورة الجواز لا ضمان للنقص.
#الإجارة#ضرب_الدابة_المستأجرة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ