مسألة 447 — كتاب الإجارة
إذا آجر الدار للسكنى مثلاً واشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه أو أن لا يؤجرها من غيره فآجرها فقد قال بعض الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) ببطلان الإجارة عندئذٍ، فإذا استوفى المستأجر الثاني المنفعة كان ضامناً للمستأجر الأوّل أجرة المثل لا للمالك، ولكن الصحيح صحّة الإجارة وثبوت الخيار للمالك في فسخ عقده ومطالبة المستأجر الأوّل بأجرة المثل.
#الإجارة#اشتراط_عدم_إيجارها_من_الغير