مسألة 448 — كتاب الإجارة
إذا استأجر الدكّان مثلاً مدّة فانتهت وجب عليه إرجاعه إلى المالك ولم يجز له البقاء فيه من دون رضاه، كما لا يجوز له إيجاره من ثالث إلّا بإذنه، ولا يجوز له أيضا أخذ مال من ثالث إزاء تخليته المسمّى في عرفنا بـ (السرقفليّة) إلّا إذا كان له شرط على المالك كما سيأتي، وإذا مات المستأجر والحال هذه لم يجز لوارثه أخذ السرقفليّة من المستأجر الجديد، نعم إذا تبرّع المستأجر بدفع مبلغ إلى الوارث جاز له أخذه، ولم يجب عليه إخراج الثلث للميّت منه إذا كان قد أوصى بإخراج ثلثه إلّا إذا كان التبرّع مشروطاً بإخراج الثلث.
#الإجارة#انتهاء_مدة_الإجارة#السرقفلية