مسألة 449 — كتاب الإجارة

إذا أخذ المالك مبلغاً من المال من المستأجر واشترط له على نفسه في عقد الإجارة أو في عقد لازم آخر أن يجدّد الإيجار سنويّاً للمستأجر أو لمن يعيّنه مباشرة أو مع الواسطة جاز للمستأجر حينئذٍ أن يأخذ السرقفليّة، أي يأخذ إزاء تنازله عن حقّه للغير مبلغاً يساوي ما دفعه إلى المالك أو أكثر أو أقلّ. وكــذا الحـال لـو اشتـرط المالـك للمستأجـر عــلى نفسـه أن يكـون لـه أو لمـن يعيّنـه - مباشرة أو بواسطة - حقّ إشغال المحلّ والاستفادة منه إزاء مبلغ معيّن سنويّاً أو بالقيمة المتعارفة في كلّ سنة. وإذا مات المستأجر والحال هذه كان حقّه في أخذ السرقفليّة موروثاً لوارثه ووجب إخراج ثلثه إذا كان قد أوصى به، كما أنّ حقّه هذا إذا كان قد اشتراه من أرباح سنته يجب عليه إخراج خمسه في نهاية السنة بقيمته، وربّما زادت القيمة وربّما نقصت وربّما ساوت ما دفعه.
#الإجارة#اشتراط_تجديد_الإيجار#حق_السرقفلية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ