مسألة 450 — كتاب الإجارة
يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقلّ قيمة ممّا استأجرها به وبالمساوي، وكذا بالأزيد منه إذا أحدث فيها حدثاً أو غرم فيها غرامة ولو لحفظها وصيانتها - بشرط أن تكون الزيادة متناسبة لما أحدث أو غرم على الأحوط لزوماً - وإلّا لم يجز له ذلك، هذا في الدار والسفينة والحانوت، وكذا الحال في غيرها من الأعيان المستأجرة حتّى الأراضي الزراعيّة على الأحوط لزوماً، ولا فرق في عدم جواز الإيجار بالأزيد بين أن يؤجرها بنفس الجنس الذي استأجرها به أو بغير ذلك الجنس، سواء كان من النقود أم من غيرها.
#الإجارة#إيجار_المستأجر_بأزيد#إحداث_الحدث