مسألة 451 — كتاب الإجارة
لا يجوز أن يؤجّر بعض أحد هذه الثلاثة - بل ولا غيرها أيضاً على الأحوط لزوماً - بأكثر من الأجرة، كما إذا استأجر داراً بعشرة دراهم فسكن بعضها وآجر البعض الآخر بأكثر من عشرة دراهم إلّا أن يحدث فيها حدثاً كالترميم، وأمّا إذا آجره بأقلّ من العشرة جاز، وكذلك إذا آجره بالعشرة.
#الإجارة#إيجار_بعض_العين_بأكثر