مسألة 452 — كتاب الإجارة
إذا استؤجر على عمل من غير تقييد بالمباشرة ولا مع الانصراف إليها يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الأجرة أو الأكثر، ولا يجوز بالأقلّ قيمة منها إلّا إذا أتى ببعض العمل ولو قليلاً، كما إذا تقبّل خياطة ثوب بدرهمين ففصله أو خاط منه شيئاً ولو قليلاً، فإنّه يجوز أن يستأجر غيره على خياطته بدرهم، وفي الاكتفاء في جواز الاستئجار بالأقلّ بشراء الخيوط والإبرة إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. هذا مع عدم انحلال الإجارة إلى عدّة إجارات بحسب ارتكاز الطرفين، وأمّا مع انحلالها كذلك - كما هو الحال في الإجارة للنيابة في قضاء الصلاة والصوم مدّة من الزمن - فلا يجوز أن يأتي ببعض العمل ويستأجر للباقي بالأقلّ قيمة من الأجرة في إجارة نفسه.
#الإجارة#استئجار_غيره_للعمل_بأقل