مسألة 454 — كتاب الإجارة

إذا استؤجر للعمل بنفسه مباشرة ففعله غيره بطلت الإجارة ولم يستحقّ العامل ولا الأجير الأجرة، وكذلك إذا استؤجر على عمل في ذمّته لا بقيد المباشرة ففعله غيره لا بقصد التبرّع عنه، وأمّا إذا فعله بقصد التبرّع عنه كان أداءً للعمل المستأجر عليه واستحقّ الأجير الأجرة.
#الإجارة#بطلان_إجارة_المباشرة_عند_فعل_الغير
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ