مسألة 457 — كتاب الإجارة
إذا آجر نفسه وكانت الإجارة واقعة على منفعة خارجيّة معيّنة وعمل مخصوص بالمباشرة - كالخياطة في مدّة معيّنة - فليس له أن يعمل ذلك العمل لنفسه ولا لغيره لا تبرّعاً ولا بإجارة ولا بجعالة، فإذا خالف وعمل لنفسه تخيّر المستأجر بين فسخ الإجارة واسترجاع تمام الأجرة وبين إبقاء الإجارة ومطالبته بقيمة العمل الذي عمله لنفسه، وإن عمل لغيره تبرّعاً بأمر من ذلك الغير تخيّر بين الأمرين المذكورين وبين مطالبة ذلك الغير بقيمة العمل الذي استوفاه. وإن عمل لغيره بإجارة أو جعالة تخيّر بين الأُمور الثلاثة وبين إمضاء الإجارة أو الجعالة وأخذ الأجرة أو الجعل المسمّى فيها، وفي مفروض المسألة لا مانع من أن يعمل لنفسه أو لغيره بإجارة أو جعالة غير ذلك العمل إذا لم يكن منافياً له، فإذا آجر نفسه في يوم معيّن للصوم عن زيد جاز له أن يخيط لنفسه أو لغيره بإجارة أو جعالة وله الأجر أو الجعل المسمّى، وأمّا إذا كان منافياً له - كما إذا آجر نفسه للخياطة فاشتغل بالكتابة - تخيّر المستأجر بين فسخ الإجارة والمطالبة بقيمة العمل المستأجر عليه الذي فوّته على المستأجر .
#الإجارة#الإجارة_على_عمل_مخصوص_بالمباشرة