مسألة 458 — كتاب الإجارة

إذا آجر نفسه وكانت الإجارة واقعة على عمل في الذمّة في وقت معيّن فتارة تؤخذ المباشرة قيداً وأُخرى شرطاً، وعلى التقديرين يجوز له كلّ عمل لا ينافي الوفاء بالإجارة، ولا يجوز له ما ينافيه سواء أكان من نوع العمل المستأجر عليه أم من غيره، وإذا عمل ما ينافيه فإن كانت المباشرة قيداً تخيّر المستأجر بين فسخ الإجارة وبين المطالبة بقيمة العمل الفائت المستأجر عليه، وإن كانت المباشرة شرطاً تخيّر بين فسخ الإجارة وبين إلغاء شرطه فيجب على الأجير العمل له لا بنحو المباشرة. وإذا آجر نفسه لما ينافيه فإن كانت المباشرة قيداً بطلت الإجارة واستحقّ الأجير على من عمل له أجرة المثل، وكان المستأجر الأوّل مخيّراً بين فسخ الإجارة الأُولى ومطالبته بقيمة العمل الفائت، وإن كانت المباشرة شرطاً تخيّر المستأجر الأوّل بين فسخ الإجارة الأُولى وبين إلغاء شرطه، فإن ألغىٰ شرطه وجب على الأجير العمل له لا بنحو المباشرة والعمل للمستأجر الثاني بنحو المباشرة.
#الإجارة#العمل_في_الذمة#القيد_والشرط
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ