مسألة 459 — كتاب الإجارة

لا تجوز إجارة الأرض للزرع بما يحصل منها كحنطة أو شعير مقداراً معيّناً، كما لا تجوز إجارتها بالحصّة من زرعها مشاعة ربعاً أو نصفاً، ولا تجوز أيضاً إجارتها بالحنطة أو الشعير أو غيرهما من الحبوب في الذمّة مشروطاً بأن تدفع من حاصلها، نعم إذا كان الحاصل موجوداً فعلاً تصحّ الإجارة.
#الإجارة#عدم_جواز_إجارة_الأرض_بحصة_من_زرعها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ