مسألة 463 — كتاب الإجارة
يجوز استئجار الإنسان للاحتطاب والاحتشاش والاستقاء ونحوها، فإن كانت الإجارة واقعة على المنفعة الخاصّة وحدها أو مع غيرها ملك المستأجر العين المحازة إذا كان قد قصد تملّكها، وإلّا فهو أولى بها من غيره ولا عبرة - على كلّ حال - بقصد الأجير حيازتها لنفسه أو لشخص آخر غير المستأجر، وإن كانت واقعة على العمل في الذمّة فإن قصد الأجير تطبيق العمل المملوك عليه على فعله الخاصّ بأن كان في مقام الوفاء بعقد الإجارة ملك المستأجر المحاز أيضاً - على ما تقدّم - وإن لم يقصد ذلك بل قصد الحيازة لنفسه أو غيره فيما يحقّ الحيازة له كان المحاز ملكاً لمن قصد الحيازة له - على ما تقدّم - وكان للمستأجر الفسخ والرجوع بالأجرة المسمّاة، والإمضاء والرجوع بقيمة العمل المملوك له بالإجارة الذي فوّته عليه.
#الإجارة#استئجار_الإنسان_للاحتطاب#ملكية_المحاز