مسألة 464 — كتاب الإجارة
يجوز استئجار المرأة للإرضاع - بل للرضاع أيضاً بمعنى ارتضاع اللبن وإن لم يكن بفعل منها أصلاً - مدّة معيّنة، ولا يعتبر في صحّة إجارتها لذلك إذن الزوج ورضاه، نعم لو أوجب ذلك تضييع حقّه توقّفت صحّة الإجارة على إجازته. ولا بُدَّ من معرفة الصبيّ الذي استؤجرت لإرضاعه ولو بالوصف على نحو ترتفع الجهالة، كما لا بُدَّ من معرفة المرضعة كذلك، كما لا بُدَّ أيضاً من معرفة مكان الرضاع وزمانه إذا كانت تختلف الماليّة باختلافهما.
#الإجارة#استئجار_المرأة_للإرضاع