مسألة 469 — كتاب الإجارة
إذا أمر غيره بإتيان عمل فعمله المأمور فإن قصد المأمور التبرّع لم يستحقّ أجرة وإن كان من قصد الآمر دفع الأجرة، وإن قصد الأجرة استحقّها وإن كان من قصد الآمر التبرّع، إلّا أن تكون قرينة على قصد المجّانيّة، كما إذا جرت العادة على فعله مجّاناً أو كان المأمور ممّن ليس من شأنه فعله بأجرة أو نحو ذلك ممّا يوجب ظهور الطلب في مجّانيّة الفعل.
#الإجارة#أمر_الغير_بعمل#قصد_التبرع_أو_الأجرة