مسألة 471 — كتاب الإجارة

يجوز استئجار الشخص للقيام بكلّ ما يراد منه ممّا يكون مقدوراً له ويتعارف قيامه به، وتكون نفقته حينئذٍ على نفسه لا على المستأجر إلّا مع الشرط أو قيام القرينة ولو كانت هي العادة.
#الإجارة#نفقة_الأجير_على_نفسه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ