مسألة 473 — كتاب الإجارة
إذا استأجر أرضاً مدّة معيّنة فغرس فيها أو زرع ما يبقى بعد انقضاء تلك المدّة فإذا انقضت المدّة جاز للمالك أن يأمره بقلعه، وكذا إذا استأجرها لخصوص الزرع أو الغرس، وليس له الإبقاء بدون رضا المالك وإن بذل الأجرة، كما أنّه ليس له المطالبة بالأرش إذا نقص بالقلع، وأمّا إذا غرس ما لا يبقى فاتّفق بقاؤه لبعض الطوارئ ففي جواز إجباره على قلعه وعدم وجوب الصبر على المالك ولو مع الأجرة إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
#الإجارة#الغرس_والزرع_بعد_انقضاء_المدة