مسألة 479 — كتاب الإجارة

إذا استأجر شخصاً لعمل في ذمّته - كخياطة ثوب معيّن - لا بقيد المباشرة فخاطه غيره تبرّعاً عنه استحقّ الأجير الأجرة المسمّاة لا العامل، وإذا خاطه لا بقصد التبرّع عنه بطلت الإجارة كما تقدّم. هذا فيما إذا لم تكن الخياطة من غير الأجير بأمرٍ من المستأجر أو بإجارته ثانية وإلّا استحقّ الأجير الأجرة؛ لأنّ التفويت حينئذٍ مستند إلى المستأجر نفسه كما إذا كان هو الخائط. وأمّا الخائط فيستحقّ على المالك أجرة المثل إن خاط بأمره، وأمّا إذا كان قد استأجره ثانية للخياطة فقال بعض الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) إنّ الإجارة الثانية باطلة ويكون للخائط أجرة المثل، ولكن الصحيح صحّتها واستحقاق الأجير الأجرة المسمّاة. وإن خاط بغير أمره ولا إجارته لم يستحقّ عليه شيئاً وإن اعتقد أنّ المالك أمره بذلك.
#الإجارة#خياطة_الثوب_من_غير_الأجير
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ