مسألة 480 — كتاب الإجارة

إذا استأجره ليوصل متاعه إلى بلد كذا في مدّة معيّنة فسافر بالمتاع وفي أثناء الطريق حصل مانع عن الوصول بطلت الإجارة، فإن كان المستأجر عليه نفس إيصال المتاع لم يستحقّ شيئاً، وإن كان هو السير بالمتاع في مجموع تلك المسافة على نحو تعدّد المطلوب استحقّ من الأجرة بنسبة ما قطع من المسافة إلى مجموعها، أمّا إذا كان على نحو وحدة المطلوب فلا يستحقّ شيئاً.
#الإجارة#المانع_أثناء_إيصال_المتاع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ