مسألة 481 — كتاب الإجارة

إذا كان للأجير الخيار في الفسخ لغبن أو تخلّف شرط أو وجود عيب في الأجرة مثلاً أو غيرها فإن فسخ قبل الشروع في العمل فلا شـيء له، وإن كان بعد تمام العمل كان له أجرة المثل، وإن كان في أثنائه استحقّ بمقدار ما أتى به من أجرة المثل إلّا إذا كان مجموع العمل ملحوظاً بنحو وحدة المطلوب - كما إذا استأجره على صيام يوم - فإنّه لو فسخ في الأثناء لم يكن له شـيء، وكذا إذا كان الخيار للمستأجر، واحتمل بعض الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّه إذا كان المستأجر عليه هو المجموع على نحو وحدة المطلوب ففسخ المستأجر في الأثناء - كما إذا استأجره على صيام يوم ففسخ في أثنائه - أن يستحقّ الأجير بمقدار ما عمل من أجرة المثل، ولكن هذا غير تامّ.
#الإجارة#فسخ_الأجير_بالخيار#وحدة_المطلوب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ