مسألة 487 — كتاب الإجارة

لا يجوز في الاستئجار للحجّ البلديّ أن يستأجر شخصاً من بلد الميّت إلى (النجف) مثلاً وآخر من (النجف) إلى (المدينة) وثالثاً من (المدينة) إلى (مكّة) بل لا بُدَّ من أن يستأجر من يسافر من البلد بقصد الحجّ إلى أن يحجّ.
#الإجارة#الاستئجار_للحج_البلدي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ