مسألة 488 — كتاب الإجارة
إذا استؤجر للصلاة عن الميّت فنقص بعض الأجزاء أو الشرائط غير الركنيّة سهواً، فإن كانت الإجارة على الصلاة الصحيحة - كما هو الظاهر عند الإطلاق - استحقّ تمام الأجرة، وكذا إذا كانت على نفس الأعمال المخصوصة وكان النقص على النحو المتعارف، وإن كان على خلاف المتعارف فإن كان الاشتمال على تمام الأجزاء قيداً مخصّصاً للعمل المستأجر عليه لم يستحقّ الأجير شيئاً، وإن كان شرطاً في ضمن العقد فظاهر الشرط جعل الخيار للمستأجر عند تخلّفه فلو فسخ فعليه للأجير أجرة المثل، نعم مع وجود قرينة على لحاظه على نحو تنبسط الأجرة عليه نقص منها بالنسبة.
#الإجارة#الاستئجار_للصلاة_عن_الميت#نقص_الأجزاء