مسألة 626 — كتاب المضاربة
المضاربة الإذنيّة - وهي محلّ الكلام هنا - عقد جائز من الطرفين، بمعنى أنّ للمالك أن يسحب إذنه في تصرّف العامل في ماله متى شاء، كما أنّ للعامل أن يكفّ عن العمل متى ما أراد، سواء أكان قبل الشروع في العمل أو بعده، وسواء أكان قبل تحقّق الربح أو بعده، وسواء أكان العقد مطلقاً أو مقيّداً بأجل خاصّ. نعم لو اشترطا عدم فسخه إلى أجل معيّن - بمعنى التزامهما بأن لا يفسخاه إلى حينه - صحّ الشرط ووجب العمل به سواء جعلا ذلك شرطاً في ضمن نفس العقد أو في ضمن عقد خارج لازم، ولكن مع ذلك ينفسخ بفسخ أيّهما وإن كان الفاسخ آثماً.
#المضاربة#جواز_عقد_المضاربة_الإذنية#اشتراط_عدم_الفسخ