مسألة 627 — كتاب المضاربة

لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو لغيره إلّا مع إذن المالك خصوصاً أو عموماً كأن يقول: (اعمل به على حسب ما تراه مصلحة) فيجوز الخلط إن رآه مصلحة، ولو خلط بدون إذنه ضمن ما تلف تحت يده من ذلك المال، ولكن هذا لا يضرّ بصحّة المضاربة بل هي باقية على حالها والربح بينهما على النسبة.
#المضاربة#خلط_رأس_المال#ضمان_العامل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ