لو خالف العامل المضارب وباع نسيئة بدون إذنه فعندئذٍ إن استوفى الثمن قبل اطّلاع المالك فهو، وإن اطّلع المالك قبل الاستيفاء فإن أجاز صحّ البيع وإلّا بطل.