مسألة 631 — كتاب المضاربة

العامل أمين لا ضمان عليه لو تلف المال أو تعيّب تحت يده إلّا مع التعدّي أو التفريط، كما أنّه لا ضمان عليه من جهة الخسارة في التجارة بل هي واردة على صاحب المال، ولو اشترط المالك على العامل أن يكون شريكاً معه في الخسارة كما يكون شريكاً معه في الربح بطل الشرط، ولو اشترط أن يكون تمام الخسارة عليه صحّ الشرط ولكن يكون تمام الربح للعامل أيضاً من دون مشاركة المالك فيه، ولو اشترط عليه أن يتحمّل الخسارة - بعضاً أو كلّاً - أي يتداركها من ماله صحّ الشرط ولزم الوفاء به.
#المضاربة#أمانة_العامل#اشتراط_تحمل_الخسارة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ