مسألة 632 — كتاب المضاربة

يجب على العامل بعد عقد المضاربة العمل بما يعتاد بالنسبة إليه، وعليه أن يتولّى ما يتولّاه التاجر لنفسه من الأُمور المتعارفة في التجارة اللائقة بحاله، فيجوز له استئجار من يكون متعارفاً استئجاره كالدلّال والحمّال والوزّان والكيّال والمَحَلّ وما شاكل ذلك. ومن هنا يظهر أنّه لو استأجر فيما كان المتعارف مباشرته فيه بنفسه فالأجرة من ماله لا من أصل المال، كما أنّه لو تولّى ما يتعارف الاستئجار فيه جاز له أن يأخذ الأجرة إن لم يتصدّ له مجّاناً.
#المضاربة#وجوب_العمل_بالمتعارف#استئجار_الدلال
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ