مسألة 633 — كتاب المضاربة

كما يجوز للعامل الشراء بعين مال المضاربة بأن يعيّن دراهم شخصيّة ويشتري بها شيئاً، كذلك يجوز له الشراء بالكلّيّ في الذمّة على أن يدفعه من مال المضاربة، كأن يشتري بضاعة بألف درهم كلّيّ على ذمّة المالك على أن يؤدّيه من رأس المال، ولو تلف رأس المال حينئذٍ قبل أدائه بطل الشراء إلّا أن يجيزه المالك فيؤدّيه من مال آخر، وهكذا الحال لو اشترى شيئاً نسيئة على ذمّة المالك بإذنه فتلف رأس المال قبل أدائه، ولو كان الشراء بالثمن الكلّيّ في المعيّن فتلف مال المضاربة قبل أدائه بطل الشراء ولا يصحّح بالإجازة.
#المضاربة#الشراء_بعين_المال_أو_بالذمة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ