مسألة 634 — كتاب المضاربة

لا يجوز للعامل أن يسافر بمال المضاربة برّاً وبحراً وجوّاً والاتّجار به في بلاد أُخَر غير بلد المال إلّا مع إذن المالك أو كونه متعارفاً - ولو بالنسبة إلى ذلك البلد أو الجنس - بحيث لا ينصرف الإطلاق عنه، ولو سافر ضمن التلف والخسارة، لكن لو حصل الربح يكون بينهما كما مرّ، وكذا لو أمره بالسفر إلى جهةٍ فسافر إلى غيرها.
#المضاربة#سفر_العامل_بالمال
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ