مسألة 635 — كتاب المضاربة

ليس للعامل أن ينفق في الحضر على نفسه من مال المضاربة شيئاً وإن قلّ، وكذا الحال في السفر إذا لم يكن بإذن المالك، وأمّا لو كان بإذنه فله الاتّفاق من رأس المال إلّا إذا اشترط المالك أن تكون نفقته على نفسه، والمراد بالنفقة ما يحتاج إليه من المأكل والمشرب والملبس والمسكن وأجرة الركوب وغير ذلك ممّا يصدق عليه النفقة اللائقة بحاله على وجه الاقتصاد، فلو أسرف حسب عليه ولو قتّر على نفسه أو حلّ ضيفاً عند شخص فلم يحتج إليها لم يحسب له، ولا تكون من النفقة هنا جوائزه وعطاياه وضيافاته وغير ذلك، فهي على نفسه إلّا إذا كانت لمصلحة التجارة.
#المضاربة#نفقة_العامل_في_السفر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ