مسألة 636 — كتاب المضاربة
المراد بالسفر المجوّز للإنفاق من المال هو العرفيّ لا الشرعيّ، فيشمل ما دون المسافة، كما أنّه يشمل إقامته عشرة أيّام أو أزيد في بعض البلاد فيما إذا كان لأجل عوارض السفر، كما إذا كان للراحة من التعب أو لانتظار الرفقة أو لخوف الطريق وغير ذلك، أو لأُمور متعلّقة بالتجارة كما إذا كان لدفع الضريبة وأخذ الوصل بها، وأمّا إذا بقي للتفرّج أو لتحصيل مال لنفسه ونحو ذلك فالظاهر كون نفقته على نفسه، خصوصاً لو كانت الإقامة لأجل مثل هذه الأغراض بعد تمام العمل.
#المضاربة#ضابط_السفر_المجوز_للإنفاق