مسألة 641 — كتاب المضاربة
إذا اتّجر العامل برأس المال وكانت المضاربة فاسدة فإن لم يكن الإذن في التصرّف مقيّداً بصحّة المضاربة صحّت المعاملة ويكون تمام الربح للمالك، وإن كان الإذن مقيّداً بصحّة العقد كانت المعاملة فضوليّة فإن أجاز المالك صحّت وإلّا بطلت. وأمّا العامل فيستحقّ أقلّ الأمرين من أجرة مثل عمله وما جعل له من الربح مع التفاته حين إبرام العقد إلى احتمال نقصان قيمة الثاني عن الأوّل؛ وعلى هذا إذا لم تكن التجارة رابحة أو كان فساد المضاربة من جهة اشتراط تمام الربح للمالك لم يستحقّ العامل عليه شيئاً.
#المضاربة#بطلان_المضاربة#استحقاق_أجرة_المثل