مسألة 642 — كتاب المضاربة
يجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة الاتّجار بالمال على حسب ما يراه من المصلحة من حيث الجنس المشترىٰ والبائع والمشتري ومكان البيع وغير ذلك، نعم لو شرط عليه المالك أن لا يشتري الجنس المعيّن أو إلّا الجنس المعيّن أو لا يبيع من الشخص المعيّن أو يبيع بسعر معيّن أو في بلد معيّن أو سوق معيّن لم يجز له التعدّي والمخالفة، ولو خالف لم يضرّ ذلك بصحّة المعاملة، فإن كانت رابحة شارك المالك في الربح على ما قرّراه وإن كانت خاسرة أو تلف المال ضمن العامل الخسارة أو التلف.
#المضاربة#تصرف_العامل_حسب_المصلحة#مخالفة_الشرط