مسألة 644 — كتاب المضاربة

إذا كان المال مشتركاً بين شخصين وضاربا واحداً واشترطا له النصف وتفاضلا في النصف الآخر بأن جُعل لأحدهما أكثر من الآخر مع تساويهما في رأس المال أو تساويا فيه بأن كانت حصّة كلٍّ منهما مساوية لحصّة الآخر مع تفاضلهما في رأس المال فالمختار صحّة المضاربة وإن لم تكن الزيادة في مقابل عمل. ولو كان المقصود من ذلك النقص على حصّة العامل - بمعنى أنّ أحدهما قد جعل للعامل في العمل بماله أقلّ ممّا جعله الآخر، مثلاً جعل أحدهما له ثلث ربح حصّته وجعل الآخر له ثلثي ربح حصّته - صحّت المضاربة بلا إشكال.
#المضاربة#تفاضل_حصص_العمال
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ