مسألة 648 — كتاب المضاربة
لا يجوز للعامل أن يوكّل وكيلاً في الاتّجار أو يستأجر شخصاً لذلك - بأن يوكّل إلى الغير أصل التجارة - إلّا أن يأذن له المالك، فلو فعل ذلك بدون إذنه وتلف ضمن. نعم لا بأس بالاستئجار أو التوكيل في بعض المقدّمات والمعاملات حسب ما هو المتعارف في الخارج بحيث لا ينصرف عنه الإطلاق.
#المضاربة#توكيل_العامل_لغيره_في_الاتجار