مسألة 649 — كتاب المضاربة

لا يجوز للعامل أن يضارب غيره أو يشاركه فيها إلّا بإذن المالك، ومع الإذن إذا ضارب غيره كان مرجعه إلى فسخ المضاربة الأُولى وإيقاع مضاربة جديدة بين المالك وعامل آخر أو بينه وبين العامل مع غيره بالاشتراك، وأمّا لو كان المقصود إيقاع مضاربة بين العامل وغيره - بأن يكون العامل الثاني عاملاً للعامل الأوّل - فصحّته لا تخلو عن إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
#المضاربة#مضاربة_العامل_مع_غيره
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ