مسألة 650 — كتاب المضاربة
يجوز لكلٍّ من المالك والعامل أن يشترط على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالاً أو عملاً كخياطة ثوب أو نحوها أو إيقاع بيع أو صلح أو وكالة أو قرض أو نحو ذلك، ويجب الوفاء بهذا الشرط ما دام العقد باقياً لم يفسخ سواء أتحقّق الربح بينهما أم لم يتحقّق، وسواء أكان عدم تحقّق الربح من جهة مانع خارجيّ أم من جهة ترك العامل العمل بالتجارة.
#المضاربة#اشتراط_عمل_إضافي